Site icon موقع باقة للتوظيف

قانون الكفالة الجديد في قطر: ما تحتاج إلى معرفته

قانون الكفالة الجديد في قطر: ما تحتاج إلى معرفته

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء القانون رقم 21 لعام 2015 بشأن تنظيم دخول المغتربين والمغادرة والإقامة. فيما يلي توضيحات للمقالات الرئيسية في القانون.

(لاحظ أن مصطلح “”المستقدِم”” قد استخدم بدلاً من الكفيل ، ولكن يشير إلى الشخص أو الشركة التي استأجرت العامل)

المادة 7 – مغادرة قطر

إذا أراد أحد العمال المغتربين مغادرة قطر ، فيجب عليه أو على مجنده إبلاغ الإدارة المعنية في وزارة الداخلية قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الخروج.
يجوز للعامل الأجنبي أن يغادر البلاد بمجرد أن يبلغ “المستقدِم” الإدارة المعنية بموافقته على السماح للعامل بالمغادرة في إجازة.
إذا أثار “المستقدِم” أو الدائرة المعنية اعتراضًا ، فيمكن للعامل الأجنبي أن يلجأ إلى لجنة الالتماسات الصادرة عن المغتربين.

في حالة الطوارئ للعامل الأجنبي ، تتخذ اللجنة قرارًا بشأن طلب تصريح خروج خلال ثلاثة أيام عمل.
يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها ، بالإضافة إلى آلية عملها.

المادة 8 – تسليم جواز السفر

يجب على “المستقدِم” تسليم جواز سفر العامل الأجنبي أو وثيقة سفره إليه عند الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار تصريح إقامته أو تجديده.
يمكن للعامل أن يطلب خطيا إلى “المستقدِم” أن يحتفظ له بهذه المستندات. لكن يجب تسليمها عند طلب العامل الأجنبي.

المادة 12 – تصاريح الإقامة للعائلة

يمكن للإدارة المعنية في وزارة الداخلية منح تصاريح إقامة للزوج ، ولأولاده الجامعيين حتى سن 25 عامًا وبنات غير متزوجات للعامل الأجنبي.
ومع ذلك ، يجوز إعفاء وزير الداخلية أو نائبه من هذه الحالة العمرية.
كما يمكن منح العامل الأجنبي تصريح إقامة لوالديه من خلال موافقة وزير الداخلية أو من قد يفوضه على الإطلاق ، عندما يكون هناك ما يبرر هذا الطلب.

ومع ذلك ، يتم تنظيم شروط منح موافقات الإقامة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 14 – البقاء خارج قطر

لا يجوز للعمال المغتربين الذين يقيمون في الدولة البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متواصلة إلا إذا حصلوا على تصريح بالعودة إلى البلد قبل مرور عام على مغادرته ، بشرط ألا يكون تاريخ انتهاء إقامتهم تتجاوز 60 يوما.

ومع ذلك ، يجوز لوزير الداخلية أو نائبه التغاضي عن هذه الفترات المحددة.

المادة 16 – الأعمال المعينة فقط

لا يجوز للمقيمين المغتربين استخدام تصاريح الإقامة الخاصة بهم إلا في الغرض المحدد المرخص به فقط. لا يمكن للعامل ترك العمل لدى مستقدمه أو العمل في كيان آخر دون إذن مسبق.

المادة رقم 17 – الجهات المسؤولة عن كل تأشيرة

المسؤولون عن إقامة المغتربين هم:

صاحب العمل للعمال الأجانب
رب الأسرة لأفراد عائلته في البلاد
المضيف لأولئك على تأشيرة الزيارة
الجهات المعنية في البلد للمغتربين القادمين إلى البلاد لأغراض أخرى

المادة 19 – إخطار حول العمال الذين استقالوا

يجب على “المستقدِم” أن يخطر الدائرة المعنية خلال 14 يومًا بالعمال المغتربين الذين تركوا العمل من أجله أو رفضه مغادرة البلاد بعد انتهاء أو إلغاء تصريح إقامته خلال الفترة القانونية أو خلاف ذلك انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة أو الغرض الذي دخل البلاد.

يتحمل “المستقدِم” جميع مصاريف إعادة العامل الأجنبي.
إذا كان العامل يعمل لحساب غير مستقدمه ، فإن هذا الكيان أو الشخص يدفع تكلفة الإعادة إلى الوطن.
في حالة وفاة العامل الأجنبي ، يتعين على “المستقدِم” دفع جميع تكاليف دفن الجثة في المقبرة المعينة في البلد.
ومع ذلك ، إذا طلب أي من الوراثة القانونيين للشخص المتوفى إعادة الجثمان إلى الوطن ، يتعين على “المستقدِم” دفع جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة 20 – نقل الوظائف

بناءً على موافقة صاحب العمل والدائرة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يجوز للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر قبل تاريخ انتهاء عقد عمله.

يجوز للعامل الأجنبي ، بناءً على موافقة الإدارة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، أن ينقل إلى صاحب عمل آخر:

عند انتهاء عقد عمله (إذا كانت الاتصالات لفترة مغلقة)
أو بعد مرور خمس سنوات على عمله مع صاحب العمل (إذا كان العقد مفتوحًا)
أو عند وفاة “المستقدِم”
أو عند نهاية الشركة لأي سبب من الأسباب
المادة 22 – التقاضي بين العمال والموظفين
يجوز لوزير الداخلية أو نائبه الموافقة على النقل المؤقت للعامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر في حالة التقاضي بين العامل و مستقدمه ، بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أيضا ، يجوز لوزير الداخلية منح العمال المغتربين ، إلى صاحب عمل آخر في حالة إساءة استخدام “المستقدِم” لحقوقه.

المادة 26 – الحظر لمدة أربع سنوات في حالة العقوبة

إذا تم فصل العامل كإجراء عقابي ولم يستأنف أمام المحكمة المعنية أو تم رفض استئنافه في النهاية ، فلا يُسمح له بالعودة إلى البلد قبل مرور أربع سنوات على مغادرته.

كما لا يمكن للعمال المغتربين الذين أُعيدوا إلى الوطن بموجب حكم من المحكمة العودة إلى البلاد إلا إذا حصلوا على موافقة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 38 – العقوبات على المخالفات

فيما يتعلق بالعقوبات على المخالفات ذات الصلة ، تنص المادة 38 على أن يجند أصحاب العمل أو أصحاب العمل الذين يسمحون للمستقدمين من قبلهم بالعمل لدى أصحاب عمل آخرين دون موافقة الإدارة المعنية ، بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ريال قطري. ، 000 أو أي من هذه العقوبات.

وينطبق الشيء نفسه على أرباب العمل الذين يستأجرون عمالا مغتربين لا يجندونهم دون الحصول على إذن مسبق.

Exit mobile version